الشريف المرتضى

81

الذريعة إلى أصول الشريعة

أسلم وقد حال الحول على ماله وهو قدر النّصاب ، أنّ الزّكاة عن « 1 » الماضي لا تجب « 2 » عليه . والجواب « 3 » الصّحيح أنّ الزّكاة وجبت ، ثم سقطت « 4 » بالإسلام لأنّ الإسلام « 5 » على ما روى في الخبر - يجبّ « 6 » كلّ ما تقدّمه . وأمّا « 7 » العبد فيدخل في الخطاب ، إذا تكامل شروطه « 8 » في نفسه ، وكان ظاهر الخطاب يصحّ أن يتناوله . وإنّما يكون الخطاب بهذه الصّفة ، إذا لم يكن مقيّدا بالحرّية « 9 » ، أو يتعلّق بالأملاك ، لأنّ « 10 » العبد لا يملك « 11 » ، والعبد « 12 » في هذه القضيّة كالحرّ « 13 » ، وكونه مملوكا « 14 » عليه « 15 » تصرّفه « 16 » لا يمنع من وجوب العبادات عليه ، لأنّ المولى إنّما يملك تصرّفه عليه في غير وقت وجوب عبادة ، فأوقات « 17 » العبادات مستثناة من ذلك .

--> ( 1 ) - ب وج : على . ( 2 ) - ج : يجب . ( 3 ) - الف : فالجواب . ( 4 ) - ج : سفت . ( 5 ) - الف : - لأن الإسلام . ( 6 ) - ج : - يجب . ( 7 ) - ج : فاما . ( 8 ) - الف : شرطه . ( 9 ) - ج : بالحرمة . ( 10 ) - ب وج : فان . ( 11 ) - ج : يمكن . ( 12 ) - ب : + هو . ( 13 ) - ج : كالجر . ( 14 ) - الف : مملوك . ( 15 ) - ب : + و . ( 16 ) - ب : + و . ( 17 ) - الف : وأوقات ، ج : أوقات .